الشيخ المفلح الصميري البحراني

491

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

وقال * ( حِينَ تُمْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُونَ ) * « 60 » ، فهو اسم مشترك بين القليل والكثير ، ولا يمكن حمله على جميع معانيه فلهذا صار مبهما . والبحث في الزمان كالبحث في الحين ، لأنه اسم مبهم يصدق على القليل والكثير أيضا . والمعتمد : أنه « 61 » إن فهم المراد عمل عليه والا كان مبهما لا يتحقق الحنث فيه الا بموت أحدهما ، لحصول تعين الحنث حينئذ ، والأصل فيما عداه براءة الذمة .

--> « 60 » - الروم : 17 . « 61 » - من « ر 1 » .